صدور قانون في دبي ينظم المضاربات العقارية والبيع على الخريطة
أصدر نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي- الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم- قانون "تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي" بالرقم 13 لعام 2008.
ومنع القانون الذي نشرت جريدة "البيان" تفاصيله اليوم الأربعاء 27-8-2008، شركات التطوير العقاري الرئيسية والفرعية من البدء بتنفيذ مشاريعهم أو بيع عقارات على الخارطة قبل استلامهم أرض المشروع والحصول على الموافقات اللازمة، كما منعهم من تقاضي رسوم على بيع أو إعادة بيع العقارات الجاهزة أو المبيعة على الخارطة، وسمح بتقاضيهم مصروفات إدارية بموافقة أراضي وأملاك دبي.
واعتبر القانون الذي تضمن 15 مادة، بيع العقارات أو أي تصرفات تطرأ عليها باطلة إذا لم تسجل في السجل العقاري المبدئي لدى "أراضي وأملاك دبي"، وأمهل القانون المطورين مدة 60 يومًا لتسجيل عمليات البيع أو أي تصرفات سبقت صدور هذا القانون.